الشيخ جعفر كاشف الغطاء
365
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ثالث عشرها : تقديم الظهر والمغرب على العصر والعشاء ، ويُفسد تركه الصلاة مع العمد والسهو وغيره ، في الوقت المختص . وفي الوقت المشترك مع العمد ، دون السهو . ( ويلحق به اشتباه الضيق على الأقوى ) ( 1 ) . وفي إلحاق الملتزمات في السبق بهذا القسم ، وحكم المندوبات وجه قوي . ( وما ترك فيه منها أو من غيرها للاجتهاد ، وقد قضى بثبوته الاجتهاد بعد العمل ، لا يُقضى ولا يُعاد في حقّ المُجتهد ومُقلَّديه ، وإنّما عليهم وعلى المُجتهد العدول بالنسبة إلى المُتجدّد . بخلاف ما علم الخطأ فيه بيقين ، فإنّه يجب قضاؤه وإعادته على الجميع ، ولا يجب على المقلَّدين السؤال ، ولا عليه إعلامهم بالحال . رابع عشرها : الوقت ، فمن صلَّى موقّتة قبل وقتها مُتعمداً ، بطلت . وفي دخول الوقت في الأثناء بعد أن يرى ذلك وجه في الصحة ، وكذا في تقديم النوافل ، والأقوى العدم في البابين ، والأخبار مُطرَحة أو مؤولة ) ( 2 ) . وجميع ما مرّ من الشروط سوى طهارة الحدث ، ( والوقت ، والترتيب ) ( 3 ) والنيّة لا يفسد فقدها مع الإجبار ( من وليّ ) ( 4 ) أو الاضطرار . ولو لم يمكن جمعها ، ودار الأمر بين آحادها ( في مقام الصحّة ) ( 5 ) قدّمت طهارة الحدث ، وفي البواقي روعيت ( 6 ) شدّة الطلب وضعفها ، وقلَّة المفقود وكثرته ، فلا بد من مُراعاة الميزان ، وقد مرّ ما يُغني عن البيان . البحث الثاني : في ترك شطور الشروط المركبة وهي بجميعها أركان يفسد تركها عمداً وسهواً ، مع العلم والجهل ، والاختيار
--> ( 1 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » . ( 2 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 5 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » . ( 6 ) بدل روعيت في « س » : يرعى ، وفي « م » : ممّا عدا النيّة يرعى .